ARTICLE
18 September 2024

نظام مراقبة شركات التمويل السعودي بالعربية والإنجليزية

SK
Sadany & Khalifa Law Firm

Contributor

Sadany&Khalifa Law Firm is one of Egypt’s pioneering law firms. Since its inception, the firm has worked tirelessly on providing innovative legal solutions that help clients reach their ideal outcomes. The Firm has vast expertise in offering legal consultation to both public and private sector companies, as well as to many government authorities and ministries. The Firm has represented hundreds of clients before arbitration tribunals in local and international disputes and before Egyptian courts of different degrees. Based on our conviction that the client’s best interest is our goal, and that clients are our partners for success, we are committed to developing our capacities and enhancing the skills needed to meet clients’ needs and guarantee their satisfaction.
أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.
Saudi Arabia Finance and Banking

Finance Companies Control Law
Royal Decree No. M/51
July 3, 2012

نظام مراقبة شركات التمويل
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : ١ - على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.
ثالثًا : ١ - تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:
أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:
أ - الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.
ب - الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
٥ - تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
٧ - لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.
٨ - تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:
أ - تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.
ب - أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.
١٠ - تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
١٢ - تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.
رابعًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٥٩) وتاريخ : ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : ١ - على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.
ثالثًا : ١ - تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:
أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:
أ - الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.
ب - الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
٥ - تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
٧ - لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.
٨ - تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:
أ - تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.
ب - أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.
١٠ - تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
١٢ - تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا : تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسًا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها.
خامسًا : قيام وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي – بمراجعة نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦هـ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على ذلك.
رئيس مجلس الوزراء

Finance Companies Control Law

نظام مراقبة شركات التمويل

Introductory Chapter: Definitions

Article 1

The following terms and phrases – wherever mentioned in this Law – shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:
Law: Finance Companies Control Law.
Regulation: Implementing Regulation of this Law.
SAMA: Saudi Arabian Monetary Agency.
Governor: Governor of SAMA.
Finance Company: A joint stock company licensed to engage in finance activities.
Borrower: A person receiving finance.
Consumer: A person to whom finance services are offered.
License: A license issued by SAMA to a company to engage in finance activities.
Finance: Extending credit under contract for activities stipulated in this Law.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

Chapter 1: General Provisions

Article 2

This Law shall apply to finance companies licensed pursuant to its provisions.

المادة الثانية

يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.

Article 3

Finance companies – licensed pursuant to this Law- shall engage in finance activities in a manner not conflicting with principles of Sharia as defined by Sharia committees, whose members are selected by these companies, without prejudice to the integrity of the financial system and fairness of transactions.

المادة الثالثة

تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

Article 4

1. No finance activities, as specified under this Law, may be engaged in without obtaining a license in accordance with the provisions of this Law and other applicable laws.
2. An unlicensed person may not, by any means, indicate, explicitly or implicitly, the engagement in finance activities as specified under this Law. Neither may he use any other indicative terms or phrases in his documents, papers or advertisements.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, the Regulation shall regulate the natural or corporate person's finance of its products and services for clients in a manner that enables SAMA to exercise its monetary authority, protect the financial system, and ensure consumer protection.

المادة الرابعة

1. تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3. استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

Chapter 2: Licensing Provisions

Article 5

First: The founders of a finance company or their representatives shall apply to SAMA for a license in accordance with the following conditions:
1. Submission of the organizational structure of the company, operation systems and an investment plan demonstrating its technical capability to engage in finance activities in accordance with the Regulation;
2. The capital of the company shall not be less than the amount specified by SAMA, and not less than the amount specified under the Companies Law.
The foreign share in the capital, if any, shall not exceed the percentage specified by SAMA;
3. Each founding member of the company shall be legally competent and shall not:
a) have been in default of any obligation towards his creditors;
b) have been in breach of the provisions of the Capital Market Law and its regulations, the Banking Control Law, the Cooperative Insurance Companies Control Law or finance laws;
c) have been declared bankrupt; or
d) have been convicted of any crime impinging on integrity, unless rehabilitated pursuant to laws or as specified under the Regulation.
4. The persons nominated to perform monitoring and executive duties in the company shall satisfy professional competence requirements, in addition to the following:
a) Possess theoretical and practical know-how in finance.
b) Have not been in breach of the provisions of the Capital Market Law and its regulations, or convicted of violating the Banking Control Law, the Cooperative Insurance Companies Control Law or finance laws.
c) Have not been convicted of a crime impinging on integrity, unless rehabilitated pursuant to laws or as specified under the Regulation.
5. Satisfy any other condition stipulated by the Regulation for issuing the license.
Second: SAMA shall, upon completion of the application, issue its decision of approval or reasoned rejection within a period not exceeding 60 days. In making its decision, SAMA shall observe the competitiveness and integrity of the industry and quality of services.
Third: Upon approval, applications shall be referred to the Ministry of Commerce and Industry to complete company incorporation and registration in accordance with the provisions of the Companies Law.
Fourth: SAMA shall license the company upon completion of its incorporation and issuance of commercial register. The license term shall be five years.
Fifth: A portion of the finance company share capital shall be offered to the public after at least two fiscal years provided that the specified profit percentage has been attained.
Sixth: The Regulation shall specify the fees for issuing, renewing and amending the license.

المادة الخامسة

أولاً : يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1.تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
2.ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي تحددها المؤسسة.
3.أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
أ - ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
ب - ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج - ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
د - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
4.أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي :
أ - توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
ب - ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
5.استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
ثانيًا: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
‌ثالثًا: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات.
‌رابعًا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصًا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
‌خامسًا: تطرح للاكتـتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.
‌سادسًا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.

Article 6

The finance company must commence its finance activities within a period not exceeding one year from the date of obtaining the license. After commencing its activities, it shall not cease its activities for more than three successive months unless approved by SAMA. The Regulation shall specify necessary controls therefor.

المادة السادسة

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

Article 7

SAMA may revoke the license if it finds that the finance company has provided false information to SAMA, or failed to disclose material information that should have been provided for licensing purposes as set forth in the Regulation.

المادة السابعة

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.

Article 8

The shares of founding shareholders may not be disposed of except with the approval of SAMA. Recipients of such shares shall satisfy the requirements and terms set out in Article 5(First) (3) of this Law.

المادة الثامنة

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

Article 9

The license shall be deemed expired upon appointment of a liquidator for the finance company or issuance of a bankruptcy ruling.

المادة التاسعة:

يعد الترخيص منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

Chapter 3: Activities of Finance Companies

Article 10

1. SAMA shall license the finance company to engage in one or more of the following activities:
a) Real estate finance.
b) Productive asset finance.
c) Small and medium enterprise finance.
d) Finance lease.
e) Credit card finance. f) Consumer finance.
g) Microfinance.
h) Any other finance activity approved by SAMA.
A finance company may own assets in order to finance third parties' ownership of such assets.
2. SAMA shall license entities seeking to engage in finance-supporting activities in a manner that achieves competition in providing their services.
The Regulation shall specify the legal form of such entities and conditions to be satisfied.

المادة العاشرة:

1.ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
أ - التمويل العقاري.
ب - تمويل الأصول الإنتاجية.
ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د - الإيجار التمويلي.
هـ - تمويل بطاقات الائتمان.
و - التمويل الاستهلاكي.
ز - التمويل متناهي الصغر.
ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
2.ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

Article 11

A finance company may not:
1. engage in any activity other than finance;
2. acquire, directly or indirectly, other entities engaging in any activity other than finance;
3. trade in currencies, gold, precious metals or securities;
4. trade in real estate;
5. engage in wholesale or retail business;
6. accept call deposit;
7. accept time deposits or non-banking facilities or open accounts of any type for its clients, unless licensed by SAMA. The company shall deposit with SAMA a percentage of the value of the deposits as specified by the Regulation; nor
8. obtain foreign short-term finance without obtaining the approval of SAMA as specified by the Regulation.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
1. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
2. امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
4. المتاجرة في العقار.
5. مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
6. قبول الودائع تحت الطلب.
7. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
8. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

Article 12

1. A finance company may not:
a) extend finance without collateral, and as an exception, the Regulation shall specify the rules for uncollateralized finance;
b) finance or offer facilities collateralized by its shares;
c) finance or offer facilities to an establishment or a company (other than joint stock companies listed in the Saudi Capital Market) if a board member of the finance company or its external auditor is a partner or a director of the establishment or company receiving such finance;
d) finance or offer facilities to persons or entities if a board member of the finance company or its external auditor is a guarantor for receiving such finance or facilities;
e) finance or offer facilities to any board member, director, spouses thereof or a relative up to the second degree except upon collaterals specified by the Regulation;
f) finance or offer facilities or guarantee any financial obligation of any of its employees in excess of his aggregate salaries for the period specified by the Regulation;
g) acquire shares in another finance company without obtaining the approval of SAMA;
h) finance or offer facilities to a company or establishment in which the finance company owns,directly or indirectly, a percentage exceeding the percentage specified by the Regulation; nor
i) finance or offer facilities to a company or establishment which owns in the finance company, directly or indirectly, a percentage exceeding the percentage specified by the Regulation.
2. Without prejudice to public and private rights prescribed by law, any board member of a finance company or any external auditor who receives finance in breach of paragraph 1(b, c or d) of this Article shall be deemed dismissed as specified under the provisions of the Regulation.

المادة الثانية عشرة:

1. يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.
د - أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
هـ - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة.
و - أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
ز - أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
2. دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة؛ معزولاً وفقًا لما تحدده اللائحة.

Article 13

The finance company shall allocate a provision for contingent operation losses in accordance with the criteria specified under the Regulation.

المادة الثالثة عشرة:

على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

Article 14

Without prejudice to provisions of Article 3 of this Law, the finance company, as specified in the Regulation and in proportion with its assets and financial position, may issue securities or sukuk in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its regulations.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

Article 15

The finance company and its employees must maintain the confidentiality of their customers' information and transactions they are privy to during the company's conduct of business, as specified by the Regulation.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

Chapter 4: Management of Finance Companies

Article 16

A finance company board member shall not:
1. be a board member in another finance company;
2. combine the duty of monitoring finance companies or auditing their accounts with board membership in the same company;
3. have been dismissed, as a disciplinary action, from a senior executive position in a finance institution;
4. have been previously declared bankrupt; nor
5. have been convicted of a crime impinging on integrity, unless rehabilitated in accordance with the law or as specified under the Regulation.

المادة السادسة عشرة:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:
1.ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
2.ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
3.ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
4.ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
5.ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

Article 17

Members of the board of directors of the company as well as its general manager, senior executive officers and branch managers shall, each within their powers, be liable for the company's breach of the provisions of this Law and its Regulation.

المادة السابعة عشرة:

يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

Article 18

Without prejudice to Article 12(1) (a) of this Law, members of the board of directors of a finance company shall be jointly and severally liable for guaranteeing the company's rights against losses resulting from extending finance without collateral.

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

Article 19

An audit committee shall be formed in each finance company from nonexecutive board members. Committee duties, selection of its members, term of membership and work procedures shall be determined pursuant to a resolution by the general assembly of the finance company upon a proposal by the board of directors.

المادة التاسعة عشرة:

تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

Article 20

Upon concluding any finance contract falling within their powers, the chairman, board members and employees of the finance company shall disclose the following in writing:
1. Any relation with respect to the contract.
2. Any relation to the contract of any relative up to the second degree.
3. Any financial interest they have with any contract party.
In case of non-disclosure, an aggrieved party may file a lawsuit before the competent court to invalidate the contract.

المادة العشرون:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي:
1.أي علاقة لأي منهم بالعقد .
2.أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3.أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

Chapter 5: Supervising Finance Companies

Article 21

SAMA shall supervise the activities of finance companies and exercise its powers pursuant to the provisions of this Law and its Regulation.

المادة الحادية والعشرون:

تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.

Article 22

The Regulation shall regulate the following:
1. The maximum limit of finance that may be offered by a finance company.
2. Prohibiting or restricting finance companies from conducting certain credit transactions.
3. The special conditions to be observed by a finance company in conducting certain credit activities.
4. The minimum percentage of assets presented as collateral for finance amounts to be observed in certain contracts.
5. The principles for disclosure of the criteria of the cost of finance and the method of calculation to enable consumers to compare prices.
6. Controls necessary to ensure fairness of transactions and protection of consumers' rights.
7. Principles of fair distribution of finance profit over maturity period.
8. Collaterals presented by borrowers for securing payments and how the finance company disposes of such collaterals.
9. Collection of finance companies' debts and provisions of licensing.
10. Any other issues to be regulated by the Regulation in accordance with this Law.

المادة الثانية والعشرون:

تنظم اللائحة ما يأتي:
1. الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
2. منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.
3. الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
4. الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.
5. مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
6. الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
7. مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
8. ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
9. مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
10. أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .

Article 23

The finance company must comply with the rules of capital adequacy ratio as specified by the Regulation.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.

Article 24

The finance company shall diversify its business risks, and shall not finance a single company or a group of companies with connected ownership in excess of the percentage specified by the Regulation.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

Article 25

Subject to the provisions of prevailing laws, SAMA's approval must be obtained for the amendment of the capital of the finance company or amendment of its articles of association as well as merger and acquisition.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.

Article 26

The finance company shall obtain SAMA's approval for opening or closing a branch, an agency or an office within the Kingdom or abroad.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

Article 27

The finance company shall appoint one or more licensed external auditors. SAMA may appoint another auditor at the expense of the finance company in the cases specified by the Regulation.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

Article 28

The finance company shall provide SAMA with any information requested.
SAMA shall inspect the records and accounts of the finance company periodically. The finance company shall be deemed in violation of the provisions of this Law and its Regulation if it fails to provide information required for such inspection.

المادة الثامنة والعشرون:

تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

Article 29

If a finance company commits violations relating to any professional irregularities or transactions exposing its shareholders or creditors to risk, or if its debts exceed its assets, SAMA shall, by written decision and in proportion to the violation, take one or more of the following measures:
1. Serve a warning.
2. Require the finance company to submit an appropriate corrective action plan.
3. Order the suspension of some of its operations or prevent distribution of dividends.
4. Impose the fine set out in Article 34 of this Law, as the case may be.
5. Order the suspension or dismissal of the violator, if not a board member, according to the gravity of the violation.
6. Suspension of the chairman or a board member.
7. Appoint one or more consultants at the expense of the finance company to provide advice on its conduct of business.
8. Suspend the board of directors and appoint a manager at the expense of the finance company to run the company until the causes for suspension, as determined by SAMA, cease to exist.
If SAMA deems that the violation calls for cancellation of the license or liquidation of the finance company, SAMA may initiate a suit before the competent court. SAMA, at its own discretion, may suspend the license until the suit is decided.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1.إنذارها.
2.تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3.إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
4.إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
5.إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
6.إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
7.تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8.تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

Article 30

Any aggrieved party may appeal the decisions of SAMA before the competent court within 60 days from the date of being notified of such decision.

المادة الثلاثون:

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

Chapter 6: Violations and Disputes

Article 31

The competent court shall resolve disputes arising from the implementation of the provisions of this Law and its Regulation, review violations of their provisions and impose the penalties provided for in this Law.

المادة الحادية والثلاثون:

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

Article 32

The Governor shall appoint qualified officers to perform the following:
1. Inspection and monitoring.
2. Investigation of violations of the provisions of this Law.
3. Prosecution before the competent court. The Regulation shall specify the procedures for enforcement of this Article in conformity with the nature of these tasks and in a manner not conflicting with the provisions of the Law of Criminal Procedure.

المادة الثانية والثلاثون:

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
1.أعمال الفحص والرقابة.
2.التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
3.الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

Article 33

The finance company shall disclose to its customers, prior to entering into contract, the discount in case of prepayment to bind the parties upon agreement and when resorted to by virtue of a contract, law or a judicial ruling. The Regulation shall specify the criteria for discount in case of prepayment in an equitable manner.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

Chapter 7: Penalties

Article 34

SAMA shall impose a fine not exceeding two hundred and fifty thousand riyals (SAR 250,000) for violations set forth in Article 29 of this Law. If the violation persists, SAMA may impose a fine not exceeding ten thousand riyals (SAR 10,000) for each violation day.

المادة الرابعة والثلاثون

تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غـرامـة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

Article 35

1. A person who persists in defaulting the payment of his loan, shall be subject to a fine not exceeding double the interest agreed to for the defaulted payment. The fine shall be repeated with each repeated default. The fine shall be deposited into the account of the agency overseeing nongovernmental organizations, to be allocated for support of public benefit societies.
2. Without prejudice to the provisions of Article 34 of this Law, any person violating any of the provisions of this Law and its Regulation shall be subject, depending on the gravity of the violation, to a fine not exceeding five hundred thousand riyals (SAR 500,000) and imprisonment for a term not exceeding two years, or either penalty.

المادة الخامسة والثلاثون:

1. يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. 2.يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .

Chapter 8: Concluding Provisions

Article 36

Companies and establishments engaging in finance activities in the Kingdom prior to the entry into force of this Law shall be granted a grace period of two years to comply with the provisions of this Law.

المادة السادسة والثلاثون:

تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

Article 37

Department of Zakat and Income Tax sha

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

Article 38

This Law shall supersede any contradicting provisions.

المادة الثامنة والثلاثون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

Article 39

The Governor shall issue the Regulation within 90 days from date of issuance of this Law and shall come into effect upon the Law's entry into force.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه

Article 40

This Law shall enter into force 90 days from its publication in the Official Gazette.

المادة الأربعون:

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More