إيواء المسنين والأطفال وذوي الإحتياجات من أسمي المعاني الإنسانية التي يقوم بها الفرد والمجتمع ولقد قامت الدولة بتبني ذلك لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع وذلك من خلال السماح بإنشاء جمعيات لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي وذوي الإحتياجات ، وهو ما نص عليه المشرع المصري في القانون رقم 149 لسنة 2019 والقرار رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ماه هي المادة رقم 35 من اللائحة التنفيذية؟
لقد نصت المادة رقم 35 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن :
للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلي الرعاية الإجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة ، تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء علي النموذج المعُد لذلك ، مستوفياً البيانات والمستندات الآتية :
- نوع المؤسسة أو الدار أو الغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي .
- اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار
- ما يفيد ملائمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط .
- شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة أو دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .
- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الدار أو اللجنة المشرفة علي الدار والعاملين بها علي أن تستوفي البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الإسم – الرقم القومي – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة – صحيفة الحالة الجنائية – إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
- إستيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخري التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بكل نشاط علي حدة .
وعلي الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية .
وتلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي مستقل للنشاط المرخص به بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري .
ما هي حالات إلغاء الترخيص للمؤسسة أو الدار في حالة ثبوت المخالفة للترخيص الصادر لها:
- مخالفة شروط الترخيص
- مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإيواء .
- ثبوت الإساءة إلي نزلاء الدار .
- عدم القدرة المالية أو الإدارية علي إدارة الدار .
ويجوز للمؤسسة أو الدار بعد أخذ رأي الجهات المعنية وموافقة الوزير المختص طلب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط من المختصين من أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم ، ولا يقل عدد اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة طبقاً لحجم النشاط بشرط أن يكون لدي ثلث الأعضاء علي الأقل خبرة بهذا النشاط ، علي ألا تتجاوز مدة اللجنة ستة أشهر ويجوز تجديدها لمدة واحدة ، وفي هذه الحالة يتعين إعتماد توقيع رئيس اللجنة أو أحد أعضائها للتعامل علي الحساب الفرعي المستقل للنشاط .
نطاق إختصاصات مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي:
يتمثل في :
- يتولي مجلس إدارة الجمعية في حدود الإمكانيات المتاحة إدارة النشاط مالياً حال عدم كفاية الموارد المخصصة في الحساب الخاص بالنشاط الذي تديره اللجنة .
- يجوز تقديم الدعم المالي اللازم لإدارة النشاط وضمان إستمراره من خلال الصندوق وبناءً علي طلب لجنة إدارة النشاط وموافقة مجلس إدارة الصندوق حال عدم وجود موارد مالية كافية لدي الجمعية .
- عند إنتهاء عمل اللجنة تقوم بتقديم تقرير للجهة المعنية بنشاط الإيواء بما تم إنجازه ومدي إمكانية إستمرار النشاط أو إلغاء الترخيص ، علي أن يتولي المسئولية المالية والإدارية والفنية عن النشاط خلال مدة عمل اللجنة هو رئيس اللجنة والأعضاء .
- تلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي بأحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي ، كما يجوز للجمعية أن يكون لها عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك ، ويشترط أن تكون كل المعاملات المتعلقة بالنشاط وقبول التبرعات والعمولات والتحويلات البنكية عن طريق هذا الحساب فقط دون غيره .
- في حالة تجاوز الإيراد السنوي أو المصروفات عن خمسة ملايين يجوز لها فتح حسابات أخري ببنوك أخري وذلك بعد موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة .
- يكون للجمعية حق تلقي الأموال والتبرعات سواء من داخل الجمهورية أو خارجها :
تلقي الأموال والتبرعات من داخل الجمهورية:
يجوز للجمعية تلقي الأموال والتبرعات من أشخاص طبيعية أو إعتبارية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر ، ويتم إيداعها بالحساب البنكي للجمعية والتأشير بها في سجل الجمعية ويتم إنفاقها في تحقيق أغراضها ويتم إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بذلك بموجب تقرير فني وكشف حساب عن أوجه الإنفاق والنشاط وذلك كله خلال 3 شهور من تاريخ تلقي الأموال والتبرعات ، وفي حالة كان المبلغ زيادة عن 500 جنية مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية يتم ذلك بموجب شيك بنكي عن طريق البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
تلقي الأموال والتبرعات من خارج الجمهورية:
يجوز للجمعية تلقي الأموال والتبرعات من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو أجنبية خارج مصر ، ويتم إيداعها بالحساب البنكي للجمعية والتأشير بها في سجل الجمعية ويتم إنفاقها في تحقيق أغراضها ويتم إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بذلك خلال 3 شهور من تاريخ تلقي الأموال والتبرعات وذلك علي النموذج المُعد لذلك مستوفياً البيانات الآتية :
1- إسم وبيانات الجهة المانحة للأموال أو التبرعات أو المنح سواء كان شخص طبيعي أو إعتباري .
- الشخص الطبيعي: الإسم – الجنسية – إثبات الشخصية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة .
- الشخص المعنوي: إسم الشخص الإعتباري والمقر الرئيسي – الرخصة القانونية للنشاط – بيانات الممثل القانوني للشخص الإعتباري وأعضاء مجلس الإدارة بأسمائهم وجنسياتهم وتاريخ إلتحاقه بالجهة مانحة الترخيص – الموقع الإلكتروني إن وجد – النشاط الذي يمارسه الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية أو أغراضها .
2- قيمة الأموال أو التبرعات التي تلقتها الجمعية ، ومحضر مجلس الإدارة بالموافقة علي قبول الأموال .
3- خطاب من الشخص أو الجهة المانحة بقيمة المنحة والغرض منها والحسابات الختامية للجمعية عن آخر عام مالي .
4- في حالة الإتفاقيات الدولية يتم تقديم عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الإتفاقية المزمع توقيعها من الجهة المانحة .
5- وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه والموازنة التقديرية للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .
6- الدراسة المقدمة للجهة المانحة ونسخة مترجمة للغة العربية ومعتمدة .
- يكون للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة حق الإعتراض علي تلقي تلك الأموال وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، علي أن يكون خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الإخطار مستوفياً لجميع البيانات اللازمة ، وفي حالة عدم الإعتراض فيعتبر ذلك موافقة ضمنية منها .
- وتخطر الجمعية بالموافقة علي الطلب أو رفضه خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإعتراض أو الموافقة أو فوات ميعاد ال 60 يوماً .
- وتلتزم الجمعية خلال مدة 5 أيام من تاريخ إخطارهم بعدم موافقة الوحدة بمخاطبة البنك المودع لديه الأموال بموجب خطاب معتمد من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بإتخاذ إجراءات رد الأموال لتلك الجهة المانحة ، ويتم موافاة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بالمستندات المؤيدة لذلك ، ويلتزم البنك برد تلك الأموال للجهة المانحة خلال 5 أيام عمل من تاريخ إستلام الخطاب برد تلك الأموال .
يثور تساؤل : هل يجوز للجمعية تلقي أموال عينية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر ؟
- لقد نصت المادة رقم 46 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن :
للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً للإجراءات الآتية :
- أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظامها الأساسي .
- أن يكون النشاط مرخصاً به من الجهة المعنية.
- أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية
- إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التلقي علي النموذج المُعد لذلك .
ولقد نصت المادة رقم 47 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن :
مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة 46 يجوز للجمعية قبول أو تلقي الأموال العينية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد ، أو من أشخاص طبيعية أو إعتبارية أجنبية من داخل البلاد وذلك وفقاً للإجراءات الآتية :
1- قيد الأموال العينية بمخازنها بعد ورودها والتأشير في سجلاتها بذلك .
2- التقدم بطلب للوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال علي النموذج المُعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية :
- صورة طبق الأصل من رخصة تشغيل النشاط التابع للجمعية والمخصص له التبرع .
- نسخة واضحة من بوليصة أو سند الشحن أو فاتورة الشراء الخاصة بالهبة أو الشحنة الواردة أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدي المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركية الأخري .
- تحديد (ميناء الشحن – ميناء الوصول) والجهة الواردة منها الشحنة في حالة ورود التبرع العيني من الخارج .
- وصف الشحنة وجودتها وكميتها أو عددها والغرض منها والفئات المستهدفة منها .
وللوحدة بعد أخذ رأي الجهات المعنية حق الإعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع البيانات والمستندات ، فإذا لم ترد الوحدة خلال المدة المشار إليها إعتبر ذلك موافقة منها .
- يتم إعفاء الجمعية من الضريبة الجمركية في حالة إذا كانت الهدايا أو الهبات أو تم إستيراد معدات وآلات وأجهزة لازمة لممارسة النشاط ولوازم الإنتاج وذلك بناءً علي طلب تقدمه إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مع التعهد بأنه في حالة رفض طلب الإعفاء يتم دفع الضريبة أو إعادة تصديرها .
- ويجوز للجمعية إرسال أموال أو إعانات لأشخاص أو منظمات بالخارج وذلك بعد موافقة الوزير المختص دون غيره وأخذ رأي الجهات المعنية خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الجمعية طلباً للوحدة علي النموذج المعُد لذلك ، علي أن يكون مستوفياً المستندات التالية :
- إسم وبيانات الجهة المرسل إليها الأموال أو التبرعات أو المنح سواء كان شخص طبيعي أو إعتباري .
- (الشخص الطبيعي) الإسم – الجنسية – إثبات الشخصية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة .
- (الشخص المعنوي) إسم الشخص الإعتباري والمقر الرئيسي وجنسيته – الرخصة القانونية للنشاط – بيانات الممثل القانوني للشخص الإعتباري وأعضاء مجلس الإدارة بأسمائهم وجنسياتهم وتاريخ إلتحاقه بالجهة – الموقع الإلكتروني إن وجد – النشاط الذي يمارسه الشخص الأجنبي أو الجهة الأجنبية أو أغراضها .
- مقدار الأموال التي ترغب الجمعية في إرسالها وأسباب الإرسال ، ومحضر مجلس الإدارة بالموافقة علي إرسال الأموال للخارج وفقاً للوائح الجمعية ، والحسابات الختامية للجمعية عن آخر عام مالي .
- في حالة الإتفاقيات الدولية يتم تقديم عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الإتفاقية المزمع توقيعها من الجهة التي يتم الإرسال إليها .
- وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه والموازنة التقديرية للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .
- الدراسة المقدمة من الجهة المرسل إليها ونسخة مترجمة للغة العربية ومعتمدة .
- يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية جمع التبرعات من داخل الجمهورية سواء من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية كانت أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل الجمهورية وذلك عن طريق البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أي وسيلة أخري يتم إقرارها بقرار من الوزير المختص ، علي أن يتم إنفاق الأموال في الأنشطة المخصصة لها وفقاً لما هو منصوص عليه في الترخيص .
وهناك شروط لمنح الجمعيات الترخيص بجمع التبرعات ، وتتمثل في :
1- يشترط عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية .
2- يجب الإنتهاء من تصفية ترخيص جمع المال السابق صدوره للجمعية إن وجد ، وألا تكون التصفية قد أسفرت عن مخالفات جسيمة ما لم يتم إزالة هذه المخالفات .
3- ألا يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة النظام الأساسي لها .
- يجوز للوزير المختص دون غيره إصدار قرار بوقف نشاط الجمعية بعد إتخاذ الإجراءات الآتية (وفقاً لنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021)
1- قيام الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بتوجيه إنذار كتابي للجمعية متضمناً بياناً بالمخالفة المنسوبة إليها والإجراءات القانونية المترتبة عليها والمدة المحددة لإزالة المخالفة علي ألا تقل عن 15 يوماً .
2- في حالة إنتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة ، أو عدم تضمين رد الجمعية علي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ما يؤكد بالمستندات عدم إرتكابها المخالفات المنسوبة إليها ، تتخذ الإجراءات القانونية الآتية :
- العرض علي الوزير المختص لوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة .
- طلب حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة ، علي أن يتم إخطار فرع هيئة قضايا الدولة المختص خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزير المختص لإقامة الدعوي القضائية بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها وذلك وفقاً للإجراءات التي حددها القانون .
هل ترغب في إنشاء جمعية إيواء للأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة؟
مكتب سعدني ومشاركوه للمحاماة يقدم لك استشارات قانونية متخصصة في إجراءات الترخيص وفقًا للقانون المصري رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية. نضمن لك استيفاء جميع المستندات المطلوبة، من إعداد اللوائح الداخلية إلى تقديم طلبات الترخيص وإدارة الحسابات البنكية المستقلة. مع فريقنا من المحامين الخبراء، نساعدك في تجنب المخالفات القانونية وتسهيل عمليات تلقي التبرعات العينية والنقدية.
اتصل بنا اليوم لتحقيق رؤيتك الإنسانية بكل ثقة وامتثال للقانون!
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.