الأصل ان من يتناول مادة مخدرة او مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة امرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تاثيرها، فالقانون يجرى عليه حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.

الا انه هناك بعض الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصد جنائى خاص لدى المتهم، وفى هذه الحالة يجب ان يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب على المحكمة ان تستدل على قيامه في حكمها

ونشير هنا الى احد القضايا حيث كان المتهم وهو في حالة سكر قد قتل ... فقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وطلبت معاقبته على القتل العمد

في جلسة المحاكمة تمسك دفاع المتهم بان المتهم بسبب السكر لم يكن مسئولا عن ما صدر عنه فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية بقولها انها لا تعول عليه..وعاقبت المتهم على جريمة القتل العمد.

تم الطعن بالنقض على هذا الحكم على سند من القصور في التسبيب حيث ان السكران متى كان فاقد الشعور او الاختيار لا تتوافر لديه نية القتل سواء قد اخذ المسكر بعلمه ورضاه ان كان قد اخذه قهرا عنه او على غير علم منه مادام المسكر قد افقده شعوره واختياره، وان مثل هذا الشخص لا تصح معاقبته عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائى خاص يجب ان يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب ان تستدل المحكمة على قيامه في حكمها.. ولا يكفى في هذا القول ما أورده الحكم المطعون فيه "من ان المحكمة لا تعول على هذا الدفاع"

ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وقالت انه كان يتعين على المحكمة ان تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التي تستند اليها في عدم الاخذ به لانه دفاع عام من شانه لو صح ان ينفى عن المتهم نية القتل اذ لا يصح معاقبته عن القتل العمد الا اذا كان قد انتوى القتل ثم اخذ المسكر ليكون مشجعا له على تنفيذ نيته.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.